أخبار عامة
بعد توقيع السيسي: الجريدة الرسمية تنشر النص الموحَّد لتعديل قانون الثروة المعدنية

بعد توقيع السيسي: الجريدة الرسمية تنشر النص الموحَّد لتعديل قانون الثروة المعدنية
نشرت الجريدة الرسمية (عدد 23 مكرر أ بتاريخ 10 يونيو 2025) النص الكامل لتعديل القانون رقم 198 لسنة 2014، والمعروف باسم “قانون الثروة المعدنية”، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل أحكام معينة، بموجب القانون رقم 87 لسنة 2025.
أبرز ما جاء في التعديلات:
- تعديل المادة (33): يُلزَم المرخَّص له بسداد إيجار سنوي عن المساحات المستخدمة خارج نطاق الترخيص الرسمي، تُخصَّص 15% من هذه القيمة لصالح محافظات النطاق الإداري.
- إضافة المادة (4 مكرر): تمنح الهيئة العامة للثروة المعدنية حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات والمحال والملاحات، مقابل رسوم تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتجدد التراخيص كل ثلاث سنوات برسم لا يتجاوز مليون جنيه.
- مواد تنظيمية جديدة: تم إدخال مواد مثل (41 مكررًا) و(45) لتنظيم أنشطة البحث والاستغلال وضبط العلاقة القانونية بين المستثمر والدولة.
- البُعد المجتمعي: تُخصص نسبة 15% من الإيجارات السنوية للمحافظات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للأنشطة التعدينية، دعمًا للتنمية المحلية.
- اللائحة التنفيذية: يُلزم القانون رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ النشر لتفصيل آليات التنفيذ والرسوم والإجراءات.
رؤية عامة
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة استغلال الثروات الطبيعية، وتحقيق توازن بين التنمية الصناعية والموارد الطبيعية، مع ضمان استفادة المجتمعات المحلية من العوائد الاقتصادية لأنشطة التعدين.